سؤال وجواب


  • قانون التجارة رقم 14 لسنة 1999.     
  • قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 51 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
  • قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976.
  • القانون  المدني.
  • قانون ضمنانات و حوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 1997.
  • قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998.
  • قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008.
  • قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
  • قانون رقم 1987 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
  • قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
  • قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
  • قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها رقم 10 لسنة 1966.

 

لمادة 25 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 51 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 التي تنص على إنه يؤدي كل تاجر -شخص طبيعي كان أو اعتبارياً- لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر اشتراكاً سنوياً بواقع 2 في الأف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لايقل عن أربعة وعشرين جنيهاً ولايجاوز ألفي جنيه.

كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً من هذا التأخير يعادل 25 % من قيمة الإشتراك السنوي كما نصت المادة 55 من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن:

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذه اللائحة يستحق الاشتراك السنوي المقرر للغرفة اعتباراً من أول يناير من كل سنة ويعتبر التاجر الذي لم يؤد الاشتراك لغاية أخر نوفمبر متأخر عن أداء الاشتراك المقرر ويؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في الموعد المحدد في الفقرة السابقة تعويضاً قدره 25 % من قيمة الاشتراك السنوي.

وفي جميع الأحوال إذا تخلف التاجر عن سداد رسم الاشتراك متجاوزاً المدد السابقة وحتى نهاية العام المالي فإنه لايتمتع بالخدمات التي تقدمها الغرفة لإعضائها إلى حين سداده الاشتراك والتعويض السالف الإشارة إليه..

ومفاد ذلك أن التاجر إذا تخلف عن سداد اشتراك الغرفة متجاوزاً المدد المشار إليها فإنه لايتمتع بالخدمات التي تقدمها الغرفة له لحين سداده اشتراك الغرفة والتعويض المستحق عليه.

 

- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.

- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاط تجاري.

- الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاط تجارى .

- الأشخاص الطبيعيون والإعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشأت الأجنبية ويتحدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

 

إن الفوائد كثيرة ومتنوعة وهي على سبيل المثال وليس الحصر:


- يتم الاستفادة من الانضمام للشُعب التجارية بحضور جلسات

 

مجلس إدارة الشُعبة المنتمي إليها ومتابعة التوصيات الصادرة

 

عن الشُعبة والمشاركة في المناقشات والمداولات.


– الوقوف على آخرالمستجدات من القرارات الوزارية والتعليمات

 

والقوانين المُنَظِمة للعمل التجاري.


– معرفة نبض الشارع التجاري تجاه السلع وتلافي الأخطاء

 

التي يقع فيها التجار.